Titre : | القانون التجاري : الشركات: دراسة مقارنة |
Auteurs : | أكرم ياملكي |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | عمان [الأردن] : دار الثقافة, 2005 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-16-104-0 |
Format : | (511 ص.) / غ.مص.م. / 24سم |
Langues originales: | |
Index. décimale : | 346.07 (القانون التجاري) |
Catégories : |
كتب باللغة العربية > علم الإقتصاد- محاسبة- تجارة- مالية كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
Mots-clés: | قانون تجاري شركة مساهمة أعمال تجارية قانون الشركات |
Résumé : |
اولا- اصول الشركة: 1-الشركة كلمة مشتقة من افعال اشترك وشارك وتشارك،وتتضمن بالضرورة تعدد الأشخاص،وقد عرفتها المادة(1045)من مجلة الأحكام العدلية الصادرة في منتصف القرن التاسع عشر في عهد الدولة العثمانية خلال حكم السلطان عبد المجيد خان، تحت عنوان(الكتاب العاشر/الشركات/الاصطلاحات الفقهية)،بقولها أن(( الشركة في الأصل هي إختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء وامتيازهم بذلك الشيء. ولكن تستعمل أيضا عرفا واصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو السبب لهذا الاختصاص، فلذلك تقسم الشركة بصورة مطلقة الى قسمين: أحداهما شركة الملك، وتحصل بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب، والثاني:شركة العقد، المخصوص،ويوجد سوى هذين القسمين شركة الإباحة وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والاحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء)). والذي يعنينا من هذا التعريف الفقهي العام، والذي هو أقرب الى الشرح من التعريف، هو مصطلح الشركة الدال على عقد الشركة، المقصود به اتفاق شخصين او اكثر على توحيد مساعيهم او اموالهم من اجل الحصول على ربح وعلى ((الكيان)) الذيقد يتمخض عنه هذا العقد، كما سيأتي تفصيله فيما بعد. وعقدالشركة هو من أهم ظواهر الحياة الاجتماعية بلا منازع ومن أقدم العقود في التاريخ ، حيث يتداخل ظهوره مع ظهور المجتمعات البشرية الأولى في اقدم العصور. وقد بدت هذه اظاهرة لأول مرة في بلاد الرافدين، مهد أقدم حضارة في العالم ، إذ خبرت الشعوب القاطنة بين نهري دجلة والفرات والسهول المحيطة بهما هذا الوجه من اوجه النشاط الاقتصادي المتطور منذ ان بدأ الناس بالسعي الى كسب المال والارتزاق عن طريق البيع والشراء وتداول البضائع والارتحال بها من اقاصي الأرض الى أقاصيها. ومما يدل على دور الشركة في العراق القديم تخصيص شريعة حمورابي، وهي أهم وثيقة قانونية تاريخية عثر عليها حتى الآن، ثماني مواد (المواد 100-107)لها من مجموع44 مادة المخصصة فيها للعقود من مجموع 282 مادة التي تتكون منها الشريعة. وقد استمرت هذه الظاهرة في النمو والتطور والانتشار خلال الربعة آلاف سنة الخيرة،وبخاصة تحت ظل القانونين الاغريقي والروماني اللذين امكن التعرف فيها على ما يسمى باللاتينية " Corpus جسم" او بالأحرى (كيان) خاص بالشركة، بحيث انها أضحت تبدو وكأنها تشكل وحدة قانونية،او في القل نواة لهذه الوحدة، مستقلة عن أشخاص الشركاء المكونين لها، التي يمكن ان تعد بمثابة الجنين الذي تمخضت عنه فيما بعد شركات الأموال التي كانت وما زالت الأداة الفعالة في تطوير الاقتصاد العالمي. فمع نشوءحركة التصنيع في أوروبا وازدهار التجارة مع البلاد ما وراء البحار، ظهرت الشركة بالأسهم لتسهل استثمار الثورات الكبيرة في أرجاء العالم المكتشفة حديثا في قارتي أمريكا وافريقيا واوقيانوسيا. ومع ان في البداية لم تكن تستطيع اتخاذ شكل شركة بالأسهم غير الشركات الكبيرة المتمتعة بالرعاية الملكية،أي الدولة، فإن الشركة المساهمة، تحت ضغط الطبقة الرأسمالة المتنامية، سرعان مافتحت أبوابها للجميع، وخصوصا بعد احلال نظام الحرية النسبية او الحرية المنظمة محل نظام الإجازة او الرخصة او الامتياز الذي لم يعد معمولا به إفي بعض الدول، وما هذا التطور إلا الدليل الواضح على أهمية الشركة. ثانيا- أهمية الشركة: 2- يكمن سر نشوء الشركة وتطورها واكتسابها أهميتها الحالية في الحاجة الماسة والملحة أحيانا إليها، لأن من النشاطات والمشاريع ما لا طاقة للشخص الواحد للنهوض بها او تحمل أعبائها، فلا بد إذن من تظافر عدة أشخاص وتعاونهم لانجاحها. وهذا التعاون يتم إما: (أ)بصورة عمودية Vertical،أي بوجود رئيس يعاونه مرؤوسون، أي رب عمل تحت أمرته مستخدمون تابعون له، كما هو الحال بالنسبة لمعظم التجار ورجال الأعمال،وبالأخص الكبار منهم،او (ب)بصورة أفقية Horizontal،أي باجتماع عدة أشخاص وتعاونهم على قدم المساواة لتوزيع مخاطر النشاط او المشروع بينهم. وأبرز مثال على هذا النوع من تعاون هو الشركة. 3- وتتأنى الحاجة الى التعاون عموما من: (أ)أن الأفراد لا يتمتعون جميعا بنفس القابليات الذهنية او الفنية او العملية، فالتعاون هو الوسيلة الوحيدة لضم الكفاءات المختلفة التي لا بد منها لمزاولة نشاط ما ونجاح مشروع معين. (ب)أن الأفراد، ومنهم عدد غير قليل من ذوي الكفاءة والمقدرة،لا يملكون جميعا الوسائل المادية اللازمة لإخراج مشاريعهم الى حيز الوجود، في حين أن من يملك هذه الوسائل فد يفتقر الى بعض الامكانات والقابليات التي يتمتع بها هؤلاء، وهنا تبرز أهمية التعاون بين أصحاب الكفاءات وأصحاب رؤوس الأموال، أي التعاون بين العمل والمال. (ج)أن الفرد الواحد يعجز في الغالب هن مواجهة الحاجات المالية للمشاريع الكبيرة، فلا بد لذلك من ضم رؤوس الأموال بعضها الى بعض لتوفير المال اللازم للنهوض بهذه المشاريع. ثالثا-التشريعات الخاصة بالشركات: 4- عُني معظم المشرعين في العالم، وخصوصا منذ أوائل القرن التاسع عشر، بتنظيم الشركات بصورة عامة والشركات التجارية بصورة خاصة، وفي هذه التشريعات التقنين المدني الفرنسي(تقنين نابليون)لسنة 1804 الذي نظم أحكام الشركة بوجه عام وتأثرت معظم التقنيات الصادرة بعده به مباشرة، ومنها القوانين المدينة العربية، وفي مقدمتها القانونان المدني ((المختلط)) والمدني الأهلي (الوطني) الصادران في مصر في سنة1875 وسنة1883 اللذان حل محلهما بعد ذلك القانون المدني ((الجديد)) لسنة1948، والقانون المدني السوري لسنة1949، والقانون المدني العراقي لسنة1951، والقانون المدني الأردني لسنة1976، وكذلك قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة 1934، الى جانب القوانين الخاصة بالشركات ، وخصوصا الشركات التجارية، ومن أهمها التقنين التجاري الفرنسي لسنة1807 وقانون الشركات بالأسهم الفرنسي لسنة1867 وحاليا قانون سنة1966، وكذلك قانون الشركات الإنجليزي لسنة1908 وحاليا قانون سنة1985 التي تاثرت بها، بدرجات متفاوتة، مختلف القوانين التجارية وقوانين الشركات في العالم، ومنها قانون التجارة العثمانية لسنة1850 وقانونا التجارة المصريان ((المختلط)) والأهلي(الوطني) الصادران في سنة1875 وسنة1883 وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المصري لسنة 1981 وقانون التجارة الجديدة لسنة1999، وكذلك قانون التجارة اللبناني لسنة1942، وقانون التجارة السوري لسنة1949، وقانون الشركات التجارية العراقي لسنة1957 ومن بعده قانونا الشركات لسنة1983 وسنة1997 اللذان نظما ما سمياهما شركة ((المشروع الفردي)) والشركة البسيطة، وقانون الشركات الأردني لسنة1964 ومن بعده القانون((المؤقت)) لسنة1989 فالقانون الجديد لسنة 1997 المعدل بعدة قوانين في سنة2002، وخصوصا بالقانون المؤقت رقم (4) الذي أضاف إليه الباب الخامس مكرر في ما اسماه ((الشركات المساهمة الخاصة)). وحيث أن الشركات المنظمة أحكامها في هذه القوانين وان كانت تخضع أساسا لمجموعة من قواعد العامة شاملة لمختلف أنواعها فإنها يمكن تقسيمها تقسيمات عدة لاعتبارات معينة، وخصوصا من حيث غلبة الاعتبار المالي على الاعتبارالشخصي فيها او العكس، والتي لذلك يمكن تقسيمها الى ما يسمى شركات الأشخاص وشركات الأموال، وعلى هذا الأساس نوزع دراستنا الى ثلاثة أبواب:الأول في الشركة بوجه عام، الذي نبسط فيه الأحكام العامة للشركة، لنتبعه في البابين الثاني والثالث ببيان أحكام كل من شركات الأشخاص وشركات الأموال على التوالي. |
Côte titre : | ح8/ 55400-55403 |
Exemplaires (4)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
ح8/ 55400 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 55401 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 55402 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 55403 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
Accueil