Titre : | الشركات التجارية : الأحكام العامة والخاصة: دراسة مقارنة |
Auteurs : | فوزي محمد سامي |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | عمان [الأردن] : دار الثقافة, 2006 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-16-124-8 |
Format : | (630 ص.) / غ.مص.م. / 24سم |
Langues originales: | |
Index. décimale : | 346.07 (القانون التجاري) |
Catégories : |
كتب باللغة العربية > علم الإقتصاد- محاسبة- تجارة- مالية كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
Mots-clés: | قانون تجاري شركة تجارية تجارة دولية |
Résumé : |
كنا قد شرحنا أحكام الشركات في القانون الأردني المؤقت رقم (1) لسنة 1989 في جزئين من ضمن أربعة أجزاء في شرح القانون التجاري الأردني، خصصنا الجزء الثالث منها لشرح أحكام جميع الشركات التي وردت في القانون الأردني عدا شركة المساهمة العامة التي أفردنا لها الجزء الرابع من شرحنا. والآن بعد صدور قانون الشركات الجديد رقم (22) لسنة 1997 وأصبح نافذ المفعول منذ 15/6/1997( ). نجد أنفسنا أمام ضرورة إعادة النظر في شرحنا السابق والمبادرة إلى شرح أحكام الشركات في القانون الجديد الذي تضمن أحكاماً جديدة لم تكن موجودة في القانون السابق، والأحكام الجديدة التي تظهر لأول مرة في القانون الأردني هي التي تمثل السمات الأساسية في القانون المذكور، ولا يفوتنا أن كثيراً من الأحكام التي كانت موجودة في قانون عام 1989 وجدت لها مكاناً في القانون الجديد. وفيما يلي نشير إلى بعض الأحكام الجديدة التي وردت في نصوص القانون الجديد والتي تمثل بوجه عام رغبة المشرع في تسهيل إجراءات التأسيس وتبسيطها، كما يتضح أيضاً أن المشرع أراد بأحكامه الجديدة خلق ظروف ملائمة لإمكانية تطور الشركات وتعاملها مع الظروف الاقتصادية وجعلها ركيزة أساسية في تشجيع الاستثمار وضمانه. وفيما يلي نشير إلى بعض الأحكام الجديدة التي وردت في القانون الجديد. على سبيل المثال وسوف يتضح لنا أيضاً من خلال دراستنا بعض الأحكام الجديدة التي لم ترد في النقاط التالية: 1- رغبة من المشرع في القانون الجديد تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، جعل الموافقة على تأسيس الشركة من صلاحية مراقب الشركات بالنسبة لجميع أنواع الشركات عدا الشركة المساهمة العامة. (المواد 11، 59، 80). وكذلك أجاز القانون الجديد للوزير (وزير الصناعة والتجارة) تخويل بعض صلاحيته إلى مراقب الشركات ولهذا الأخير أن يفوض إلى موظفي دائرة مراقبة الشركات ما يراه من صلاحياته. (المادة 284). وفي سياق تسهيل إجراءات التأسيس سمح القانون الجديد أن يجري التوقيع على عقد تأسيس الشركة وعلى نظامها أمام محامي مجاز إلى جانب إمكانية التوقيع، أما مراقب الشركات أو من يخوله من الموظفين أو أمام الكاتب العدل (المواد 11، 57، 92). 2- أوجد القانون الجديد نوعاً من الشركات وهي الشركات التي لا تكون غايتها تحقيق الربح وتتخذ أحد أشكال الشركات التي وردت أحكامها في القانون المذكور وتسجل في سجل خاص يسمى بسجل الشركات التي لا تهدف إلى الربح. بالإضافة إلى الشركات المدنية التي تؤسس بين ذوي الاختصاص والمهن والتي تخضع إلى أحكام القانون المدني والقوانين الخاصة ولا تخضع لأحكام الإفلاس والصلح الواقي. وتسجل في سجل خاص يسمى الشركات المدنية، وهذا النوع من الشركات تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون الجديد (المادة 7). 3- كما كان الحال في القانون السابق تكتسب الشركة بعد تأسيسها وتسجيلها طبقاً لأحكام قانون الشركات الشخصية الاعتبارية والجنسية الأردنية ويكون مركزها الرئيس في الأردن (المادة 4). إلا أن القانون الجديد جاء بنص جديد في المادة الخامسة منه وتحت عنوان (موانع التسجيل والاعتراض على التسجيل)، لا يجوز تسجيل شركة باسم يتخذ كستار لغاية احتيالية أو غير قانونية كما لا يجوز أن تسجل باسم سبق وسجلت به شركة أخرى في المملكة أو باسم يشبهه، قد يؤدي إلى اللبس أو الغش بالنسبة للجمهور وللمراقب في هذه الحالة أن يرفض التسجيل ويطلب من الشركة الجديدة تغيير اسمها. ويلاحظ أن المادة المذكورة لم تشر إلى عنوان الشركة والتسجيل بعنوان مماثل لشركة أخرى، ونعتقد وإن كان القانون أغفل ذلك فإن ما ينطبق على اسم الشركة ينطبق أيضاً على العنوان بالنسبة للشركات التي تتخذ عنواناً تجارياً،كشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. وإذا حدث وسجلت شركة أخرى باسم أو بعنوان مماثل لشركة مسجلة سابقاً أو أن الاسم أو العنوان يؤدي إلى اللبس والغش عندئذ يجوز للشركة الأولى أن تعترض على ذلك خطياً لدى الوزير خلال مدة عينها القانون وهي ستون يوماً من تاريخ تسجيل الشركة الأخرى ونشرها في الجريدة الرسمية عنه. إذا اقتنع الوزير بادعاءات الشركة المعترضة له أن يطلب من الشركة الأخرى بتعديل اسمها وعنوانها وإزالة أسباب الاعتراض وللمتضرر من قرار الوزير الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في إحدى الصحف اليومية المحلية. 4- قسم القانون الجديد الشركات التي تؤسس وتسجل وفق أحكامه إلى الأنواع التالية: أ- شركة التضامن. ب-شركة التوصية البسيطة. ج- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. د- شركة التوصية بالأسهم. هـ-الشركة المساهمة العامة المحدودة. وتضمن القانون أيضاً كسابقة أحكاماً خاصة لبعض صور الشركات كالشركة القابضة، شركة الاستثمار المشترك، الشركة المعفاة، الشركات الأجنبية العاملة في المملكة والشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة. 5- أشار القانون الجديد إلى الشركات التي تؤسس بموجب اتفاقيات تعقد بين المملكة وبين دول أخرى، ونص على أن مثل هذه الشركات تخضع لأحكام الاتفاقيات والعقود والأنظمة التي تم تأسيسها بموجبها، لكن في الحالات التي لا ينص عليها في الوثائق المشار إليها عندئذ تخضع للأحكام والشروط المنصوص عليها في قانون الشركات (المادة 7/أ). كذلك أشار القانون الجديد إلى الشركات التي تعمل في المناطق الحرة بنصه على ذلك في (الفقرة ب من المادة 7) التي جاء فيها: "تسجل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لدى مؤسسة المناطق الحرة وفي السجلات التي تعدها لهذه الغاية بالتنسيق مع المراقب وتطبق عليها القوانين والأنظمة المعمول بها بهذه المؤسسة على أن ترسل المؤسسة صورة عن تسجيل هذه الشركات إلى المراقب لتوثيق التسجيل الخاص بالمستقرين في المناطق الحرة لدى الوزارة". 6- عندما يكون هناك مقدمات عينية في تكوين رأس مال الشركة ألغى القانون الجديد الإجراءات التي كان ينص عليها القانون السابق حول التحقق من تقدير قيمة تلك المقدمات، وترك تقدير القيمة إلى المؤسسين، لكنه أعطى الحق للمراقب عندما يوجد لديه شك في التقدير أن يتحقق من ذلك (المادة 58، 115). 7- أوجد القانون الجديد إمكانية إنشاء شركة بشخص واحد، وذلك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعد أن نص في الفقرة (أ) من المادة (53)، أن هذه الشركة تتألف من شخصين أو أكثر دون أن يحدد حداً أعلى لعدد شركائها نص في الفقرة (ب) منها على أنه "يجوز للوزير بناءً على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد". وسوف نولي اهتماماً خاصاً لهذا الموضوع عند بحثنا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 8- لم يشترط القانون الجديد أن يكون مدير أو مدراء الشركة ذات المسؤولية من بين الشركاء في الشركة كما كان الحال في القانون السابق بل سمح أن يكون المدير من غير الشركاء، وجعل مدة تولي إدارة الشركة لمدة لا تزيد على أربع سنوات خلافاً لما كان ينص عليه القانون السابق حيث كانت المدة سنتين (المادة 60). 9- نظم القانون الجديد بشكل واضح كيفية بيع الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدود حصته إلى الغير ووضع إجراءات محددة لذلك هادفاً من ورائها المحافظة على مصلحة الشركاء، وكذلك مصلحة الشريك الذي يرغب في بيع حصته (المادة 73). وكان هذا الأمر في القانون السابق مبهماً وغامضاً ولا يتفق مع ما تقتضيه مصلحة الشركاء في الشركة. 10- جعل القانون الجديد الحد الأدنى للشركاء في شركة التوصية بالأسهم خمسة، اثنان منهم شركاء متضامنون وثلاثة شركاء مساهمون، بينما كان العدد أربعة في القانون السابق اثنان لكل نوع من الشركاء (المادة 77). 11- ألغى القانون الجديد لجنة الإصدارات التي كان ينص على وجودها قانون 1989 وسبب ذلك العمل على تسهيل إجراءات تسجيل الشركات المساهمة والعمل على سرعة إجراءات زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب. 12- أورد القانون الجديد ما يسمى برأس المال المصرح به بالنسبة للشركة المساهمة عند تأسيسها وهو أن لا يقل عن خمسمائة ألف دينار ويجب أن يكون رأس مالها المكتتب به لا يقل عند التأسيس عن مائة ألف دينار أو 20% من رأس المال المصرح به أيهما أكثر (المادة 95) على أن يتم الاكتتاب بكامل رأس المال خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها. 13- عندما يقدم طلب لتسجيل الشركة المساهمة يصدر الوزير قراره بناءً على تنسيب المراقب بالتسجيل أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنسيب المراقب، فإذا لم يصدر الوزير قراره خلال هذه المدة نص القانون الجديد بأن الطلب يعتبر مقبولاً (المادة 94). وهذا خلافاً للقاعدة التي وردت في (المادة 11) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 التي اعتبرت السكوت عن إصدار القرار رفضاً. 14- خلافاً لما كان ينص عليه القانون السابق منع القانون الجديد تقسيط قيمة الأسهم المكتتب بها، فأوجب تسديد القيمة دفعة واحدة (المادة 97) وكذلك الحال بالنسبة لتسديد قيمة إسناد القرض عند الاكتتاب بها (المادة 120) وقد أجاز إصدار إسناد القرض بالدينار الأردني أو بأي عملة أجنبية (المادة 123). 15- نص القانون الجديد في المادة (90) على أن لا يقل عدد المؤسسين في الشركة المساهمة عن اثنين، إلا أنه أجاز للوزير (90/ب) بناءً على تنسيب المراقب الموافقة على أن يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصاً واحداً. ولا ننسى ما نص عليه في المادة (99/أ) من أن عدد المؤسسين في البنوك والشركات المالية وشركات التأمين يجب أن لا يقل عن خمسين شخصاً. 16- لم يحدد القانون الجديد حداً أدنى لاكتتاب المؤسسين أو المؤسس الواحد بأسهم الشركة المساهمة كما كان موجوداً في القانون السابق وإنما حدد فقط الحد الأع. |
Côte titre : | ح8/ 56689-56691 |
Exemplaires (3)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
ح8/ 56689 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 56690 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 56691 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil