Titre : | القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية |
Auteurs : | عمر محمود المخزومي |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | عمان [الأردن] : دار الثقافة, 2008 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-16-328-0 |
Format : | (528 ص.) / غ.مص.م. / 24سم |
Langues originales: | |
Index. décimale : | 341.481 (حقوق الإنسان في القانون الدولي) |
Catégories : |
كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
Mots-clés: | قانون دولي حقوق الإنسان محكمة جنائية دولية قانون جنائي |
Résumé : |
أثبتت محاكمات مجرمي الحرب العالمية الثانية في (نورمبرج وطوكيو)، مدى الحاجة إلى وجود قضاء جنائي دولي، نظراً لما شهدته تلك المحاكمات من تغليب للاعتبارات السياسية على حساب العدالة الدولية. كما أن جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء النزاعات التي أدت إلى تفكك يوغسلافيا السابقة وخلال حرب الإبادة في رواندا عام 1994، قد أوضحت بصورة خاصة عجز المجتمع الدولي عن معاقبة المسؤولين عن انتهاك القانون الدولي الإنساني، مما حدا بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قراراته المتعلقة بإنشاء محكمتين جنائيتين دوليتين، إحداهما ليوغسلافيا السابقة والثانية لرواندا، وعهد إليهما بمحاكمة المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي اقترفت في أراضي هذين البلدين، وهو ما لم يقم به مجلس الأمن إزاء جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في الأرض العربية المحتلة وضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمن. غير أن الواقع الدولي الخالي ومستقبله يوحي بما هو أفضل، خاصة بعد الدور الذي لعبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء لجنة تحضيرية لدراسة فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية، هذه المحكمة التي قدر لها أن تكون بعد التوقيع على نظامها الأساسي في يوليو 1998 ودخول هذا النظام حيز التنفيذ في يوليو 2002، ويتمثل الهدف من إنشاء هذه المحكمة في منحها اختصاصاً بشأن الجرائم الخطيرة التي تهم المجتمع الدول، باعتبارها مكملة للمحاكم الجنائية الوطنية. ومن خلال هذه المعطيات تظهر أهمية هذه الدراسة وهدفها المتمثل في توضيح دور المحكمة الجنائية الدولية كآلية جزاء دولية في تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني من اختصاصها بجرائم الحرب ومحاكمة مرتكبيها، ,تحقيقاً لذلك فقد قسمت هذه الدراسة إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي ويتبعهما فصل ختامي. فالفصل التمهيدي جاء مشتملاً على دراسة تأصيلية القانون الدولي الإنساني، وقد قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تحدث عن مفهوم القانون الدولي الإنساني ومعناه، وتطوره التاريخي عبر المراحل المختلفة إلى مرحلة تدوين قواعده في إطار الاتفاقيات الدولية، ثم تناول علاقته بغيره من فروع القانون الدول، فكان ضرورياً أن نوضح العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والعلاقة مع القانون الدولي الجنائي. المبحث الثاني: تحدث عن الطبيعة القانونية للقانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال توضيح المصادر التي يستقي منها قواعده، وتحديد الآليات المختلفة لتنفيذ وتطبيق قواعده وأحكامه، ثم تطرقت إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية. أما في المبحث الثالث: فقد تحدث عن ضمانات احترام القانون الدولي الإنساني، من خلال القوة الإلزامية لقواعده ومدى تأثير مبدأ السيادة في تنفيذ مبادئه وأحكامه، وكذلك اشتماله على مبدأ الاختصاص العالمي الذي يفرض على الدول ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومحاكمتهم أو تسليمهم بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم أو جنسية مرتكبيها، بالإضافة إلى ذلك فقد أشرت إلى العديد من المبادئ التي تشكل الضمانات الأساسية لاحترام القانون الدولي الإنساني. أما الباب الأول: والذي عنوانه "القضاء الجنائي الدولي"، فقد قسم إلى فصلين: الفصل الأول: وموضوعه "القضاء الجنائي الدولي المؤقت"، فقد اشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: وموضوعه "المحاولات الدولية لإيجاد قضاء جنائي دولي حتى نهاية الحرب العالمية الثانية"، وقد قسم إلى أربعة مطالب تمثل المراحل المختلفة لتلك المحاولات: ففي المطلب الأول، تناولت الجهود الدولية لإيجاد قضاء جنائي دولي لفترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، المطلب الثاني، تناول الجهود الدولة لفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، والمطلب الثالث، تناول تلك الجهود الدولية أثناء الحرب العالمية الثانية، على أن هذه المراحل الثلاثة لا يمكن الحديث فيها عن قضاء جنائي دولي حقيقي، ومع ذلك لا يمكن إنكار تلك المحاولات والجهود الدولية في إظهار رغبة المجتمع الدولي وحاجته إلى وجود قضاء جنائي دولي، أما المطلب الرابع، فقد تحدث عن محاكمات الحرب العالمية الثانية في نورمبرج وطوكيو، كممارسة حقيقية للقضاء الجنائي الدولي. أما المبحث الثاني: وموضوعه "المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة"، فقد أوضح الحاجة الدولية التي دعت مجلس الأمن الدولي لإصدار قراره بإنشاء هذه المحكمة من خلال الإشارة للمحة تاريخية عن الأزمة اليوغسلافية، وتوضيح دور اللجنة الدولية في التقصي عن جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، ثم تناول الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة من خلال تشكيلها واختصاصها. والمبحث الثالث: خصص "للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا"، وبين الأسباب التي دعت مجلس الأمن إلى إنشائها من خلال لمحة تاريخية عن الصراع في رواندا، وتشكيل لجنة خبراء لرواند، وتحدث أيضاً عن الملامح الأساسية لهذه المحكمة من خلال تشكيلها واختصاصها، ثم وضح علاقتها بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ومدى الاختلاف بين المحكمتين. أما الفصل الثاني: من الباب الأول، وموضوعه "القضاء الجنائي الدولي الدائم- المحكمة الجنائية الدولية"، فقد قسم إلى ثلاثة مباحث: وفيما يتعلق بالمبحث الأول: فهو يوضح الدور الكبير الذي لعبته الأمم المتحدة في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال جهود لجنة القانون الدولي، واللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ويوضح هذا المبحث أيضاً، الاتجاهات الدولية المختلفة بين المعارضة والتأييد لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وخصص المبحثين الثاني والثالث لشرح أهم ملامح المحكمة الجنائية الدولية من خلال نصوص نظامها الأساسي، فبيت المبحث الثاني إنشاء المحكمة وتكوينها، وقد اشتمل على كيفية تعيين القضاة وشروطه، والأجهزة الرئيسة في المحكمة لا سيما جمعية الدول الأطراف التي تكتسب أهمية كبرى نظراً للدور الذي تقوم به. أما المبحث الثالث: فقد بين الإجراءات التي تطبقها المحكمة من إجراءات تحقيق وإجراءات محاكمة، والجكم الذي تصدره المحكمة ونظام الجزاءات وطرق الطعن في الأحكام الصادرة عنها، كما اشتمل هذا المبحث أيضاً على التعاون الدولي القضائي والمساعدة القضائية حسب نصوص النظام الأساسي للمحكمة فيما يتعلق بطلبات تسليم المهتمين وطلبات القبض والتقديم والأشكال الأخرى للتعاون مع المحكمة. أما الباب الثاني: والذي موضوعه "اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الحرب" فقد قسم إلى فصلين، يبحث الأول موضوع جرائم الحرب من جوانبها المختلفة، ويبحث الفصل الثاني طبيعة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والذي أفردت له فصلاً مستقلاً نظراً لأهمية هذا الموضوع، وكونه يمثل الجزء الرئيس في هذه الدراسة. وفيما يتعلق بالفصل الأول والذي يدور حول جرائم الحرب، فقد قسمته إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: يتناول ظهور فكرة جرائم الحرب وارتباطها بظهور مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين، ودور الإسلام في وضع اللبنة الأساسية لهذا المبدأن وكذلك إسهامات الفقه الغربي في ظهوره وتطوره، كما اشتمل هذا المبحث أيضاً على الجهود الدولية التي بذلت من أجل تقنين الأفعال والممارسات التي تشكل جرائم حرب، وقد توجت هذه الجهود بعقد اتفاقيات دولية مكتوبة، أصبحت تمثل المصدر الأساسي لقانون الحرب إلى جانب العرف الذي ظل زمناً طويلاً وهو يشكل المصدر الوحيد لهذا القانون، بالإضافة إلى ذلك فقد تحدث عن أهم التطورات التي شهدتها فكرة جرائم الحرب، وبالأخص التطورات التي شهدتها النزاعات المسلحة غير الدولية، وكذلك التطور في مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية. أما المبحث الثاني: والذي يدور حول ماهية جرائم الحرب وتعريفها، وقد تناول هذا التعريف من منظور الفقه الدولي، سواء الفقه الغربي أو العربي، وكذلك تعريفه في إطار الاتفاقيات الدولية، كما تناولت تقسيمات جرائم الحرب المتعددة من منظور الفقه الدولي وفي إطار الاتفاقيات الدولية. وجاء المبحث الثالث: ليتناول أركان جرائم الحرب، وجرائم الحرب كإحدى صور الجرائم الدولية فهي تتكون من أركان عامة أساسية، هي: الركن المادي والذي يشتمل على السلوك والنتيجة ورابطة السببية، والركن المعنوي الذي يشتمل على القصد الجنائي، والركن الشرعي ويتعلق بمدى وجود قاعدة قانونية تجرم الفعل، وكذلك الركن الدولي وما شهده من تطور نتيجة للاهتمام بالنزاعات المسلحة غير الدولية. كما يتناول هذا المبحث أركان جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. أما فيما يتعلق بالفصل الثاني من الباب الثاني، وموضوعه "طبيعة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" فقد قسم إلى مبحثين: المبحث الأول: ويتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية والقانون الواجب التطبيق، وقد تناول المبحث اختصاص المحكمة الموضوعي والشخصي والزمني، كما تناول القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة. أما المبحث الثاني: فخصص لمبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية، ونظراً لأهمية هذا الموضوع وحساسية المواضيع التي يثيرها، فقد تناول تعريف مبدأ الاختصاص التكميلي والحالات التي ينعقد فيها الاختصاص للمحكمة كاختصاص تكميلي للمحاكم الوطنية، ومدى حجية الأحكام الجنائية الصادرة عن القضاء الوطني أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما تناول بعض المشكلات العملية المحيطة بمبدأ الاختصاص التكميلي والمتعلقة بإسناد الاختصاص للمحكمة إزاء الدول الأطراف والدول غير الأطراف، وكذلك دور مجلس الأمن الدولي ومدى تقييده لمبدأ الاختصاص التكميلي من خلال السلطات الممنوحة له في الإحالة والإرجاء. أما الفصل الختامي: وموضوعه "بعض أوجه النشاط العملي للمحكمة الجنائية الدولية"، فيشتمل على دراسة لنشاط المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع القضايا المحالة إليها من قبل الدول الأطراف في نظامها الأساسي والمطروحة أمامها، وكذلك لدور المحكمة في التعامل مع أهم القضايا العربية وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث: وفيما يتعلق بالمبحث الأول: فخصص للقضايا المحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأطراف في نظامها الأساسي، وذلك كتطبيق عملي لممارسة المحكمة لمهامها، وذلك من خلال القضايا المحالة إليها من قبل جنهوريتي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والتي باشرت المحكمة التحقيق في الجرائم المرتكبة في إقليم هاتين الدولتين. أما المبحث الثاني: فيناقش النزاع في إقليم دارفور في السودان، وقرار مجلس الأمن رقم (1593) والذي أحال فيه مرتكبي جرائم الحرب في ذلك الإقليم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وللوقوف على حقيقة الوضع في إقليم دارفور، فقد تناول الجذور التاريخية للصراع الدائر في ذلك الإقليم، والأسباب التي أدت إلى تفجر الأزمة دولياً، ثم الطريقة التي تعومل بها لحل تلك الأزمة سواءً على مستوى الحكومة السودانية أو الاتحاد الإفريقي، أو على مستوى الأمم المتحدة التي أنشأت لجنة تحقيق دولية للجرائم المرتكبة في ذلك الإقليم. ثم صدور قرار مجلس الأمن رقم (1593) الذي أحال فيه الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي تمثل الإحالة الأولى من نوعها التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي، وما تثيره هذه الإحالة من إشكاليات وتساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربط المحكمة بمجلس الأمن الدولي، والطريقة التي ستتعامل بها المحكمة مع هذا القرار، وموقف السودان إزاء هذا الوضع. وفيما يتعلق بالمبحث الثالث: فيدور حول مدى إمكانية إسناد الإخصتصا إلى المحكمة الجنائية الدولية إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية، وتطرقت إلى أهم جرائن الحرب الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، علماً بأن هذه الجرائم لا تكاد تعد أو تحصى، إلا أنني اقتصرت على ذكر أهم هذه الجرائم وأخطرها، والمتمثلة في جريمة الاستيطان ومصادرة الأراضي، والتهجير الإلزامي للسكان المدنيين، وجرائم القتل الفردي والجماعي ضد الشعب الفلسطيني، وموقف المحكمة الجنائية الدولية من هذه الجرائم. ثم تناول موضوع محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومدى إمكانية إسناد الاختصاص إلى المحكمة إزاء هذه الجرائم، علماً بأن إسرائيل من الدول غير الأطراف في نظام المحكمة الأساسي، وأخيراً مدى إمكانية إسناد الاختصاص إلى المحكمة إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية السابقة لدخول نظام روما حيز النفاذ القانوني. |
Côte titre : | ح8/ 60997-60999 |
Exemplaires (3)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
ح8/ 60997 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 60998 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 60999 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
Accueil