Titre : | الحماية الجزائية للعرض في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية : دراسة مقارنة |
Titre original: | Penal protection to the chastity in positive law and islamic law |
Auteurs : | علي رشيد أبو حجيلة |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | عمان [الأردن] : دار الثقافة, 2011 |
ISBN/ISSN/EAN : | 9957-16-595-6 |
Format : | (512 ص.) / غ.مص.م. / 24سم |
Langues originales: | |
Index. décimale : | 345 (القانون الجنائي) |
Catégories : |
كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
Mots-clés: | حماية العرض: قانون مقاترن جريمة الشرف إغتصاب جريمة الخطف |
Résumé : | إن حماية العرض من أهم وأول الحقوق التي اعترفت بها القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية. ومصدر أهمية هذا الحق، أنه تجسيد قانوني لشعور طبيعي موجود لدى كل إنسان وهو الشعور بالحياء، هذا الشعور الذي وجد لدى الإنسان البدائي، وازداد الحرص عليه مع تقدم الحضارة بحيث أصبح قيمة دينية وأخلاقية واجتماعية، وأصبح الاعتداء على العرض مخالفة للدين والأخلاق والنظام الاجتماعي. وقد ساهم الإسلام في تطويق غرائز وشهوات الإنسان بالدعوة إلى الزواج، حيث العفة والطهارة، وحارب الإسلام بذلك الاختلاط غير المشروع وسد مداخله وحرم الخلوة لأنها من الشيطان، ولذلك فقد شرع الزواج صيانة للفرج وحفظاً للنسل ودرءاً للانغماس في الشهوة الآثمة، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "... إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا". والاعتداء على عرض الإنسان جريمة طخيرة يجب التصدي لها بكل قوة وحزم، ولا يكون ذلك إلا بإضفاء حماية قوية وفعالة للحق المعتدى عليه، بحيث يتحق التجريم المناسب لصور هذا النوع من الاعتداء. فقد كانت الشرائع والقوانين القديمة تحرم الرذيلة في ذاتها متأثرة بقواعد الدين والأخلاق، وذلك حرصاً منها على الأخلاق العامة وصيانة للفضيلة من أن تعبث بها شهوات الأفراد وأهواؤهم. لذلك كان من البديهي أن تفرض نظاماً لا تكون العلاقات الجنسية مشروعة إلا في نطاقه وضمن "نظام الزواج" بحيث تكون سائر أنواع الممارسات الجنسية الأخرى غير مشروعة ومجرّمة إذا حصلت خارج نطاق الزوجية. وكانت بعض الشرائع القديمة تعاقب بعقوبات شديدة تصل في بعض الأحيان إلى حد عقوبة الإعدام على الممارسات الجنسية غير المشروعة، حيث كانت تعتبرها من الخطايا والآثام، إذ كانت المادة (130) من قانون حمورابي تعاقب على الاغتصاب بعقوبة الموت للمغتصب. كما أن هناك بعض القوانين الحديثة يعاقب بعقوبة الإعدام على نوع من الممارسات الجنسية، غير المشروعة ومنها قانون العقوبات الأردني كما سنرى لاحقاً. هذا وقد أظهرت إحدى الدراسات الميدانية أن عوامل التنمية والحداثة التي شهدها العالم العربي خلال خمسين عاماً، أدت إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية ساعدت على نمو الجرائم الجنسية وتعددها. وقد عزز ذلك بشكل خاص عوامل التطوير والاتصال وتبني قيم ثقافية حديثة في البلدان العربية، بحيث لم تعد تلك الجرائم تقليدية مثل البغاء والزنا واللواط، بل أصبحت تأخذ أشكالاً وأنماطاً أكثر تنوعاً وتعقيداً وأصعب تفسيراً مثل زنا المحارم والقوادة.. وقتل القوادة.. وقتل اللقطاء صيانة للعرض، وقد توقعت هذه الدراسة اتساع نطاق هذه الجرائم في المستقبل مؤكدة أن الدين يعتبر من أهم العوامل في مواجهة جرائم الجنس لما يوفره من "أرضية قائمة على تعاليم سامية". |
Côte titre : | ح8/ 72299-72304 |
Exemplaires (6)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
ح8/ 72299 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 72300 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 72301 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 72302 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 72303 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 72304 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
