Titre : | الضبط الإداري بين حماية الأمن وتقييد الحريات : دراسة مقارنة |
Auteurs : | زانا رسول أمين |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | عمان : دار قنديل, 2014 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-25-138-3 |
Format : | (259 ص.) / غ.مص.م. / 24سم |
Langues originales: | |
Index. décimale : | 342 (القانون الدستوري والإداري) |
Catégories : |
كتب باللغة العربية > الإدارة- علوم التسيير كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
Mots-clés: | ضبط إداري: قانون مقارن قانون إداري مقارن رقابة قضائية: ضبط إداري |
Résumé : | إن وظيفة الضبط الإداري قديمة قدم الدولة ذاتها وتعتبر وظيفة ضرورة، ولازمة لحماية المجتمع، ووقاية للنظام العام. إذ بدونها تعم الفوضى، ويسود الاضطراب ويختل التوازن في المجتمع. فالجماعة لا يتصور لها وجود من غير نظام بضبط سلوك أفرادها، وأوامر تحيط بالنشاط الفردي، وتدفعه إلى غاياته المحددة, ولهذا يقال إن ضعف الدولة كان بشيراً بالفوضى بدوره يهدد المساواة الواجبة في المجتمع وقد يعتبر تهديداً للدولة ذاتهـا. وقد وجدت سلطات الضبط الإداري نفسها أمام معادلة صعبة فالقانون حدد غايتها في الحفاظ على النظام العام الذي يتمثل في تحقيق الأمن، و الصحـة، والسكينـة والآداب العامة, ويدرك المشرع أن الأمن لا يتحقق في الواقع إلا بمنع أي فرد، أو جماعة من الإخلال بالنظام العام, واتخاذ وسائل القوة المشروعة ,وفي ذلك تقييد لحرية الأفراد التي تمثل أساس النظام العام فحتى تصان الحرية لابد وأن يتحقق الشعور بالأمن. والأمن لا يتحقق إلا بأمرين متناقضين همـا: الحرية بما تعنيه من ضمان حق الاختيار للفرد, والنظام العام بما يعنيه من منع كل إنسان يريد أن يمارس من التصرفات التي يعتقد أن في حريته ممارستها في حين أن ذلك يحدث خللاً في النظام العـام . و فالحرية هي منطلق الإنسان. ففي أجواء الحرية، والأمن، والطمأنينة يبني الإنسان ويفكر، ويبدع، وتحقيق النظام العام هو جزء جوهري من أساسيات تحقيق الحرية وضرورة اجتماعية, وهدف لأي تقدم اجتماعي, فالحرية اللامسئولة تتحول إلى فوضى, وتشكل خطراً يبدد المجتمع وغالباً ما تنتهي إلى نوع من العبودية. أو مصادرتها كلية. هذه المعادلة الصعبة للضبط الإداري تكمن في أمرين اثنين هما: الأمر الأول: الحفاظ على الأمن العام في المجتمع بفرضه، وإجبار الأفراد على احترامه، ومنع كل ما من شأنه أن يخل به, وذلك باستخدام وسائل الشرطة المشروعة، والمصرح بها قانوناً للسلطات الضبطية. و الأمر الثاني: التزام السلطات بمبدأ المشروعية. لأنها لو ساءت استخدام تلك الوسائل وتجاوزت سلطاتها, أو انحرفت عن أهدافها فإنها ستخلق الرعب، وتثبت الخوف في نفوس المواطنين فينتفي أهم عنصر من النظام العام, والذي لا يتحقق إلا بالاستقرار النفسي، و احترام الحريات الأساسية للأفراد. وما منحت هيئات الضبط الإداري من سلطات تقديرية واسعة إلا لتمنع الناس من تحطيم بعضهم بعضا, ومن تحويل المجتمع إلى غابة يسطو فيها القوي على الضعيف فتفرض بعض الإجراءات الوقائية, والتدابير الأمنية، ليتحقق للمجتمع الأمن والسلامة. إن الضبط الإداري نابع من رغبة الأفراد أنفسهم في تنظيم شئونهم، وأنشطتهم والحفاظ على حقوقهم، وحرياتهم، فالضبط الإداري لا يسلب الفرد حريته، أو يصادرها، ولكن ينظم ممارستها إلى حد معين ينتهي عنـد الحـدود المملوكـة للغير، ولا يتعداه فإذا تعداه إلى الإضرار بحقوق، وحريات الآخرين وجب على الإدارة وقفه عند حده باتخاذ إجراءات ضبطية في مواجهته بما تملكه من سلطة بمقتضى نص قانوني، أو لائحي. ففي سبيل تسهيل مهمة الإدارة لقيامها بوظيفة الضبط الإداري فقد منحها القانون سلطات ضبطية معينة يعطيها الحق في استخدام وسائلها في مواجهة الأفراد سواء كانت هذه الوسائل القرارات التنظيمية, أو القرارات الفردية، أو استخدام سلطة التنفيذ الجبري، وذلك لتقييد أنشطتهم وحرياتهم في حدود معينة وفقاً للقانون, واستخدام هذه الوسائل لتقييد حريات الأفراد يهدف إلى صيانة النظام العام, ويتم ذلك بوضع قواعد تنظيمية عامة ومجردة تخاطب كافة الأفراد، وتتجرد من كل واقعة أو حادثة ما. ولكن هل يعني ذلك أن الإدارة تمارس وسائلها الضبطية في مواجهة الأفراد بحرية مطلقة بدون قيد، أو شرط. ليس كذلك فهي تمارس سلطاتها وفق ضوابط، وقيود معينة تمثل ضمانات للأفراد للحفاظ على حقوقهم، وعدم انتهاك حرياتهم, وهي تخضع في ذلك لرقابة القضاء الإداري بالإضافة إلى خضوعها لمبدأ المشروعية الذي يمثل الضمانة الأساسية لعدم خروج الإدارة على قواعد المشروعية التي من شأنها الحد من سلطات الإدارة، وتضمن عدم انحرافهـا. وإذا كانت الإدارة تمارس وظيفة الضبط عن طريق مجموعة ما تفرضه من أوامر ونواه، وتوجيهات ملزمة للأفراد لتنظيم حرياتهم العامة، أو بمناسبة ممارستهم لنشاط معين، وذلك بهدف صيانة النظام العام في المجتمع. فما هو مدلول النظام العام وما هي خصائصه، وهل يحتوي على عناصر النظام العام طبقاً لما استقر عليه الرأي السائد في الفقه الذي يعني النظام العام بمفهومه المادي الضيق أم أن المشرع أغفل عن بعض هذه العناصر، وأضاف عناصر أخرى.. ؟ |
Côte titre : | ح8/ 76564-76567 |
Exemplaires (4)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
ح8/ 76564 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 76565 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 76566 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 76567 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil