Titre : | التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي : دراسة مقارنة |
Auteurs : | مراد محمود المواجدة |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | عمان [الأردن] : دار الثقافة, 2010 |
ISBN/ISSN/EAN : | 9957-16-130-9 |
Format : | (302 ص.) / غ.مص.م. / 24 سم |
Langues: | Arabe |
Index. décimale : | 341.5 (النزاعات والصراعات بين الدول) |
Catégories : |
كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
Mots-clés: | قانون دولي تحكيم دولي عقود الدولة فقه إسلامي |
Résumé : |
لقد بات التحكيم يقدم على أنه نظام عالمي لفض المنازعات التي قد تنشأ عن عقود الدولة ذات الطابع الدولي، والوسيلة الأكثر قبولاً بين الأطراف المتعاقدة وذلك لما يتميز به من خصائص جعلته يفرض نفسه بقوة، ويتفوق على كثير من الوسائل الأخرى بما فيها القضاء. هذه المكانة المرموقة التي يتبوؤها التحكيم دعمها ما يشوب الوسائل الأخرى من سلبيات كثيرة، جعلت الأطراف المتعاقدة يولون وجوههم عنها لصالح التحكيم. فهو طريق سريع لفض المنازعات ويولى اعتباراً لإرادة الأطراف حيث يمكن لهم اختيار قاضيهم وتحديد الإجراءات والقانون الواجب التطبيق بالإضافة إلى تمتعه بالسرية، وما يميز المحكم من خبرة وتخصص. وكانت الرغبة في التحرر من تطبيق القوانين الوطنية والقواعد أمراً دافعاً نحو اللجوء إليه، وكذلك ما يشوب قضاء الدولة الوطنية من بطئ في إجراءات التقاضي وتعددها وما قد يلجأ إليه الأطراف من مماطلة ولدد. ولقد انتشر استخدامه بشكله المتقدم منذ زمن ليس ببعيد خصوصاً في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، وكان لإصرار الطرف الأجنبي ــ الطرف القوي ــ المتعاقد مع أحد الأشخاص المعنوية العامة على اللجوء إليه دور كبير في ذلك، حيث أنه يصر عليه بسبب ما يدعيه من عدم حيدة قضاء الدولة المتعاقدة، وتدخلها في شئونه، وقيامها بالدفع بحصانتها السيادية والقضائية اتجاهه، وترتب على ذلك أن إدراج شرط التحكيم في هذه العقود قد أصبح شرطاً مألوفاً تتضمنه غالبيتها. ولذلك ثار التساؤل عن مدى جواز التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي؟ أو مدى جواز لجوء أحد الأشخاص المعنوية العامة في تلك العقود إليه؟ لقد حاولت الدولة والأشخاص المعنوية العامة التخلص من هذا الشرط الذي يثقل كاهلها عن طريق الدفع بتعارضه مع سيادتها أو أن قوانينها الوطنية لا تقره، ولكن هيهات أن يستمع لها أو يؤخذ بوجهة نظرها، وذلك لأنها الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية، ولا شك أن الطرف القوي سيفرض إرادته ويملى شروطه على الطرف الضعيف ولا يجديها ما قد تتشبث به من اعتبارات سيادية وغيرها. حيث أن هناك اتجاهاً دولياً ظهر في قضاء المحاكم الدولية وقرارات التحكيم الدول يمنع على الأشخاص المعنوية العامة الدفع بعدم اللجوء إلى التحكيم الدولي بحجة أن تشريعها الداخلي لا يسمح لها باللجوء إليه ما دام أنها قد وافقت على إدراجه في العقد. وما أن فرغت الدولة من هذه المشكلة حتى ظهرت مشكلة أخرى أكثر تعقيداً من الأولى تمثلت في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في تلك العقود. حيث قام بعض المحكمين الدوليين بتطبيق قوانين وقواعد تتناقض مع اختيار الأطراف الصريح له، كتطبيق المبادئ العامة للقانون أو المبادئ العامة في الأمم المتحضرة أو المتمدينة، وبرروا ذلك بحجج واهية تمثلت في تخلف قانون الدولة المتعاقدة أو عدم ملاءمته مع قوانين الدول المتحضرة أو المتمدينة!! |
Note de contenu : |
الفهرس - الفصل الأول: التحكيم وعقود الدولة دراسة في المفاهيم. - المبحث الأول: تعريف التحكيم وصوره وأنواعه. - المطلب الأول: تعريف التحكيم. - المطلب الثاني: صور التحكيم. - المطلب الثالث: أنواع التحكيم. - المبحث الثاني: مميزات وسلبيات التحكيم. - المطلب الأول: مميزات التحكيم. - المطلب الثاني: سلبيات التحكيم. - المبحث الثالث: التحكيم وقضاء الدولة وعقودها. - المطلب الأول: التحكيم وقضاء الدولة. - المطلب الثاني: عقود الدولة. - الفصل الثاني: موقف الفقه من التحكيم في عقود الدولة. - المبحث الأول: موقف الاتجاه المعارض من التحكيم في عقود الدولة. - المطلب الأول: اصطدام التحكيم في عقود الدولة مع سيادتها. - المطلب الثاني: التحكيم في عقود الدولة يعتبر اعتداء على اختصاص القضاء الإداري. - المطلب الثالث: التحكيم في عقود الدولة يتعارض مع أسس نظرية العقد الإداري. - المبحث الثاني: موقف الاتجاه المؤيد من التحكيم في عقود الدولة. - المطلب الأول: عدم وجود تعارض بين التحكيم في عقود الدولة وسيادتها. - المطلب الثاني: عدم وجود تعارض بين التحكيم في عقود الدولة واختصاص القضاء الإداري. - المطلب الثالث: عدم وجود أصل قانوني يبرر رفض فكرة التحكيم في عقود الدولة. - الفصل الثالث: موقف الأنظمة القانونية المقارنة من التحكيم في عقود الدولة. - المبحث الأول: موقف المشرع والقضاء الفرنسي. - المطلب الأول: موقف المشرع الفرنسي. - المطلب الثاني: موقف القضاء الفرنسي. - المبحث الثاني: موقف المشرع والقضاء المصري. - المطلب الأول: موقف المشرع المصري. - المطلب الثاني: موقف القضاء المصري. - المبحث الثالث: موقف المشرع والقضاء الأردني. - المبحث الرابع: موقف الاتفاقيات الدولية. - المطلب الأول: موقف اتفاقية نيويورك 1958. - المطلب الثاني: موقف الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي (جنيف) 1961. - المطلب الثالث: موقف اتفاقية واشنطن 1965. - المطلب الرابع: موقف اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية. - الفصل الرابع: القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في عقود الدولة. - المبحث الأول: تطبيق قانون الإرادة. - المطلب الأول: الإرادة الصريحة. - المطلب الثاني: الإرادة الضمنية أو المفترضة. - المبحث الثاني: تطبيق قانون الدولة المتعاقدة. - المبحث الثالث: تطبيق القانون الدولي العام. - المبحث الرابع: تطبيق المبادئ العامة للقانون. - المبحث الخامس: تطبيق قانون التجارة الدولية أو قانون عبر الدول. |
Côte titre : |
ح8/ 66446-66450 |
Exemplaires (5)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
ح8/ 66446 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 66447 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 66448 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 66449 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 66450 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
Accueil