Titre :
|
واقع سعر صرف النقود في الدولة العربية الإسلامية للمدة من 639-749م
|
Auteurs :
|
جلال جميل الأزهري
|
Type de document :
|
texte imprimé
|
Editeur :
|
عمان [الأردن] : دار الحامد للنشر والتوزيع, 2014
|
ISBN/ISSN/EAN :
|
978-9957-32-790-0
|
Format :
|
(301 ص.) / غ.مص.م. / 24سم
|
Langues:
|
Arabe
|
Langues originales:
|
|
Index. décimale :
|
332.49 (المعالجة التاريخية للنقود)
|
Catégories :
|
كتب باللغة العربية > التاريخ والجغرافيا - سير وتراجم
كتب باللغة العربية > علم الإقتصاد- محاسبة- تجارة- مالية
|
Mots-clés:
|
سعر الصرف: تاريخ إسلامي
إقتصاد إسلامي: 639-749م
|
Résumé :
|
اعتمد التداول النقدي الاسلامي على التبعية للساسانيين في العراق من خلال استخدام الدراهم، وللروم في بيزنطة من خلال استخدام الدنانير. وكان العرب يتداولون الدراهم الساسانية والدنانير القيصرية من الروم، كما يقول المقريزي في كتابه "النقود الاسلامية". وكانت الدراهم على نوعين: السوداء الوافية وهي دراهم فارس. والطبرية العتق. وكانت زنة الدرهم هي زنة المثقال الذهب. ولما جاء الاسلام اقرالرسول صلى الله عليه وسلم وبعده ابو بكر الصديق رضي الله عنه التعامل بهذه النقود. كان سعر صرف الدينار عشرة دراهم. وورد في حديث ابي عبيد عن الصدقة، كما اثبته ابن زنجويه في كتاب "الاموال" "في ان الرجل اذا كان قد ملك في أول السنة من المال ما تجب في مثله الصدقة، وذلك مائتا درهم، أو عشرون ديناراً، أو خمس من الابل، أو ثلاثون من البقر، أو أربعون من الغنم". وهذا يعني ان سعر الصرف في صدر الاسلام كان عشرة دراهم للدينار، كما يعني ان سعر الناقة كان اربعة دنانير. أو أربعين درهماًً. وان سعر البقرة ستة دراهم وستة وستون فلسا وان سعر الشاة كان خمسة دراهم. لكن الفرق في الصرف لاي سبب، سرعان ما روعي في الزكاة. إذ كانت هناك زكاة على الدرهم بالدرهم. وزكاة على الدينار بالدينار، تجنبا للفروقات في سعر الصرف. وكان سعر الصرف اثناء فتح العراق، حسب الطرطوشي في كتابه "سراج الملوك"، 12 درهماً بدينار. وهذا يعني ان سعر الصرف اختلف خلال خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدرهمين عما كان عليه في دراهم الصدقة التي ذكرها ابو عبيد. ويختلف ايضاً عن السعر الذي ورد في خطبة لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه في الكوفة مخاطبا اهلها على كثرتهم بقوله "وتالله يا اهل الكوفة لوددت اني صرفتكم صرف الدنانير، العشرة بواحد". ويبدو انه لم تكن للدرهم قيمة شرائية كبيرة. فقد ذكر مولى سعد بن ابي وقاص: ان سعدا اعطاه درهماً فاشترى به تمراً وعلفاً لدوابهما. ولم يذكر ابن زنجويه، الذي أورد ذلك، اين حدث ذلك. ولعله اثناء فتح العراق أو بعده. والورق هو المال بالدراهم. اما العين فهو عكس الدين وهو ما يضرب نقدا بالدنانير وهو خاص بالذهب. وكانت العرب تقسم المال الى ورق وعين فتقول اشتريت بالعين لا بالدين
|
Côte titre :
|
ح8/ 77089-77092
|
Exemplaires (4)
|
ح8/ 77089 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 77090 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 77091 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 77092 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil