Titre : | مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والإتفاقيات الدولية |
Auteurs : | سالم محمد العزاوي |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | عمان [الأردن] : دار الثقافة, 2008 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-16-282-5 |
Format : | (400 ص.) / غ.مص.م. / 24سم |
Langues originales: | |
Index. décimale : | 340 (Droit) |
Catégories : |
كتب باللغة العربية > علم الإقتصاد- محاسبة- تجارة- مالية كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
Mots-clés: | قانون تجاري قانون مدني تجارة دولية مسؤولية قانونية |
Résumé : |
إذا كان فقه القانون المدني يتفق على أن المسؤولية المدنية، لا تنهض بدون ضرر، فإن مسؤولية المنتج موضوع رسالتنا لا تخرج على هذه البديهية القانونية، ولكنها تمثل تطوراً جديداً وتوسعاً عميقاً في المسؤولية المدنية، باعتبار هذا النوع الجديد من المسؤولية الذي يطلق عليه (مسؤولية المنتج)، يجسد فرعاً جديداً وأصيلاً في تلك المسؤولية الأم، ويتحدد نطاقه بطراز جديد من الأضرار التي تتسبب فيها المنتجات الحديثة، ألا وهي الأضرار الجسمانية. فالأضرار التي تحدثها المنتجات كثيرة ومتنوعة ـــ كما سنرى ـــ ولكن يمكن حصرها في طائفتين: الأولى أضرار ناجمة عن عقد البيع بسبب عدم مطابقة المنتوج للمواصفات المطلوبة في العقد أو عدم صلاحيته للاستعمال المقصود، مما يؤدي إلى عدم الاستفادة منه وفوات الغرض الصحيح فيه أو انخفاض قيمته. ويقتصر تعويض المشتري في هذه الطائفة من الأضرار على استرداد الثمن والمصاريف الأخرى التي تكبدها بسبب فسخ عقد البيع، وقد يشمل التعويض في حالات استثنائية الكسب الفائت أو فوات الربح، ويطلق الفقه على هذه الطائفة من الأضرار التي يتكبدها المشتري من جراء عقد البيع، "الأضرار التجارية" ـــ كما سنرى ـــ. ولا نقف عند هذا النوع من الأضرار إلا بقدر ما يمس موضوع رسالتنا التي خصصناها لمسؤولية المنتج المدنية. أما عن الطائفة الثانية من الأضرار التي تسببها المنتجات، فهي أضرار ذات طبيعة مختلفة عن الأضرار الناجمة عن عقد البيع، حيث تختلف عنها كلياً من حيث المصدر والنتائج. فمن حيث مصدرها فهي أضرار ناجمة عن المنتوج بحد ذاته وليس عن عقد البيع، فالمنتوج أو الشيء المبيع يتسبب ذاته لعيب فيه أو لطبيعته الخطرة بالأضرار بالمشتري أو الحائز، لذلك أطلق الفقه على هذا النوع من الأضرار بالأضرار التي يتسبب الشيء بوقوعها، تمييزاً لها عن الطائفة الأولى من الأضرار التي تنجم عن عقد البيع. أما من حيث النتائج فهي أضرار تصيب الأشخاص في أجسامهم في الغالب، وأحياناً في أموالهم كانفجار قنينة غاز يتسبب بالإضافة إلى الوفاة أو جرح عدة أشخاص، في حريق يلتهم أموال أو ممتلكات المستعمل، وهكذا تتضح خطورة هذه الطائفة من الأضرار باعتبارها أضراراً جديدة وخطيرة ومختلفة عن أضرار الطائفة الأولى المتمثلة بعدم الاستفادة من الشيء المبيع التي أصبحت لا تصلح للمقارنة من الناحية العملية والقانونية بهذا النوع الجديد من الأضرار ذات الطبيعة الخطرة لأنه يتعلق بأرواح الناس ـــ كما سنرى ـــ لذلك نرى أن لا ضير من تسمية هذه الطائفة من الأضرار الناجمة عن المنتجات مباشرة (بالأضرار الجسمانية) تمييزاً لها عن (الأضرار التجارية) التي تمثل الطائفة الأولى المذكورة آنفاً. هذا النوع الجديد من الأضرار التي يتسبب المنتوج بوقوعها فتصيب المشتري أو الحائز في شخصه أو أمواله لم يتبلور ويتخذ مجاله الواسع إلا مع التقدم التكنولوجي والتقني الذي رافق مرحلة التطور الصناعي والاقتصادي وازدهار التجارة الدولية في هذا القرن. حيث إن أغلب التقنينات المدنية التي صدرت في القرن الماضي، جاءت خالية من معالجة هذه الطائفة من الأضرار، واقتصرت على تنظيم فئة الأضرار التجارية الناجمة عن عقد البيع كما هو الحال في التقنين المدني الفرنسي والتقنينات المدنية التي تأثرت به، لندرة وقوع مثل هذه الأضرار الجسمانية وقت صدور تقنين نابليون بسب طبيعة المجتمع الزراعي آنذاك، وبساطة المنتجات المتداولة وعدم تسببها في وقوع مثل هذه الأضرار، وأن كل ما ينجم عنها من ضرر بسبب العيوب التي تحملها هو عدم الاستفادة منها أو النقص في قيمتها، مما حدا بالمشرعين للوقوف عند هذا الحد، كما سنرى. والأمثلة على الأضرار الجسمانية التي تتسبب فيها المنتجات الحديثة كثيرة – كما سنطلع القارئ على أمثلة هي عبارة عن وقائع حقيقية عرضت على القضاء في عدد من النظم القانونية موضوع المقارنة في دراستنا هذه – من بينها: منتجات زراعية ترش بالمبيدات السامة قبل قطف ثمارها بهدف مكافحة الآفات والأمراض الزراعية، ثم تقطف بعد ذلك مباشرة وتطرح للتداول في الأسواق من قبل المنتجين دون إخضاعها لعمليات تعقيم وتطهير دقيقة، مما يجعل من استهلاكها سبباً في وفاة أو إصابة المستهلكين بأضرار وأمراض خطيرة. المنتجات الطبية والصيدلانية التي تتسبب في وفيات أو إصابات جسمية خطيرة لوجود خطأ في صنعها أو تركيب محتوياتها أو حفظها أو وصفها للمريض بعد انتهاء التاريخ المحدد لصلاحيتها للاستعمال أو عدم التحذير من مخاطرها وإغفال إعطاء التعليمات الصحيحة لاستعمالها. ومثال ذلك كوارث منتوج التاليدوميدو المشهورة Thalidomide وهو عبارة عن دواء طبي ذي تركيب صيدلاني يوصف لعلاج الالتهابات المزمنة ويستخدم أيضاً كمزيل للآلام، وقد وزع من قبل الشركات المنتجة في الأسواق بكميات كبيرة في الستينيات من هذا القرن خصوصاً في دول أوروبا والولايات المتحدة واليابان، وبعد فترة من الزمن خاصة بعد تناوله من قبل النساء الحوامل تبين أن هناك عدداً كبيراً من الأطفال قدر عددهم بمئات الآلاف قد تضرروا من جراء استعمال هذا الدواء من قبل أمهاتهم حيث أصيبوا بتشوهات خَلْقية وفقدان بعض الأطراف، بالإضافة إلى التخلف العقلي لعدد كبير منهم، وبعد الدراسات الطبية تبين أن أسباب هذه الكارثة تعود إلى استعمال هذا الدواء مما حدا بالمنظمات الطبية والصحية الدولية إلى سحب هذا الدواء وأصبح تعاطيه على نطاق ضيق ومحدود ولا يجوز استخدامه من قبل الحوامل. كما رفعت دعاوى كثيرة من قبل المتضررين ضد الشركات المنتجة. المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية التي تحفظ أو تعلب في أوان غير نظيفة، أو تعبأ في أوان قديمة معرضة للصدأ، أو تخزن في أماكن تحتوي مخلفات المواد السامة أو المعقمات الكيماوية، وما ينجم عن ذلك من تلوث هذه المنتجات وتسببها بحوادث خطيرة تؤدي إلى وفاة مئات الأفراد بسبب تناولها كما حصل في قضية التسمم الجماعي لسكان منطقة بون سانت أسبربت الفرنسية Pont- Saint- Esprit التابعة لمدينة نيم Nimes في عام (1951) بسبب تناول سكان المنطقة أعلاه منتجات الصمون الموزع عليهم في وقت واحد، وقد أثبتت الفحوصات المختبرية أن سبب هذه الكارثة المشهورة يعود إلى تسرب مواد سامة إلى مخازن الطحين المستخدم في صناعة الصمون، وقد عرضت القضية على القضاء الفرنسي كما سنرى. المشروبات الغازية والمعلبات الغذائية التي يطرحها المنتجون في الأسواق بعد أن مضي مدة طويلة عليها فتصبح غير صالحة للاستهلاك، ومع ذلك يقدم المنتجون على توزيعها على المستهلكين، مما يتسبب بإلحاق أضرار جسمانية مميتة لهم أو تعرضهم إلى إصابات وآلام خطيرة. المنتجات الكهربائية بمختلف أنواعها مشهورة بمخاطرها المفجعة على المستعملين حيث تتسبب بحوادث قاتلة بسبب العيب في تصميمها أو تركيبها أو صناعتها أو تعبئتها، كانفجار جهاز تلفزيون أو مكواة كهربائية أو سخان كهربائي فيصيب عدداً من الأفراد بأضرار جسمانية بالغة الخطورة إن لم يعصف بحياتهم أو يلتهم ممتلكاتهم إثر الحريق الناجم عن عملية انفجاره. كذلك الأمر بالنسبة لمنتجات الأسلحة والمواد الكيميائية والمفرقعات وسائر المنتجات الأخرى سواء أكانت زراعية أم صناعية، وحتى المنتجات الطبيعية ـــ كما سنرى ـــ من الممكن أن تكون مصدراً للأضرار الجسمانية التي تلحق بالمشتري أو الغير إثر استعمالها أو استهلاكها. والسؤال الذي نطرحه هنا، من هو الشخص المسؤول عن تعويض هذه الأضرار الجسمانية التي تتسبب فيها تلك المنتجات؟ هل هو البائع؟ أم المشتري؟ أم حارس الأشياء؟ وما الحكم في حالة ما إذا كانت قواعد مسؤولية البائع عن العيوب الخفية في دائرة المسؤولية العقدية وقواعد مسؤولية الحارس عن الأشياء التي تحت تصرفه في دائرة المسؤولية التقصيرية لا تقدم للمضرور الحماية في مثل هذا النوع من الأضرار الخطيرة؟؟!!. فالبائع لا يكون مسؤولاً إلا عن الأضرار الناجمة عن العيوب الخفية ـــ كما هو معروف ـــ ولكن ما الحكم تجاه الأضرار الناجمة عن العيوب الظاهرة التي تصيب المشتري في شخصه أو أمواله؟ وهل يعقل ترك المضرور يلعق جراحه؟ أو ترك عائلته في عرض الشارع عند وفاة مورثها من جراء منتوج معيب لمجرد أن المنتوج المتسبب في الحادث كان عيبه ظاهراً؟ ثم هل أن المضرور كان يتوقع لحظة إقدامه على شراء مثل هذا المنتوج أن يلقى حتفه أو يصاب بالأذى الجسماني من جراء اقتنائه لمثل هذا المنتوج؟ أم أن التفسير المنطقي الذي يتطابق مع السير العادي للأمور يقتضي أن نعتبر مثل هذا الضرر كان غير متوقع بالنسبة للمشتري بالرغم من أنه يجد مصدره في منتوج مصاب بعيب ظاهر؟ وهل تغطي قواعد ضمان العيوب الخفية هذا النوع من المسؤولية وتجبر كسر المضرور في هذا الطراز الحديث من الأضرار؟ هذا عن الضرر الجسماني أو المالي الناشئ عن العيوب الظاهرة في المنتوج، ولكن ما الحكم بالنسبة للأضرار الجسمانية أو المالية الناشئة عن منتجات غير معيبة أصلاً كما هو الأمر بالنسبة للمنتجات الخطرة بطبيعتها؟ كانفجار مكواة كهربائية أثناء استعمالها من قبل المشتري، تسبب في وفاته، أو إصابته جسمياً، أو إلحاق الأضرار بأفراد عائلته أو تلف أمواله. ونفس هذه الأضرار قد تتسبب بواسطة انفجار سلاح ناري أثناء استعماله من قبل المشتري بالرغم من خلوها من أية عيوب لحظة تسليمها من قبل البائع أو أن البائع ليست لديه أية سلطة لمعرفة التكوين الداخلي لمثل هذه المنتجات والكشف عن عيوبها. فكيف يُسأل البائع عن الأضرار الجسمانية أو المالية الناجمة عن هذا الصنف من المنتجات غير المعيبة أو التي يتعذر عليه اكتشاف عيوبها وهو لا يسأل تجاه المشتري وفقاً لأحكام ضمان العيوب الخفية إلا عن العيوب الخفية في المبيع وتبليغ المشتري عنها دون أن يكون ملزماً وفقاً لتلك الأحكام بالإعلام أو الأخطار عن الخصائص الخطرة للمنتوج أو المبيع غير المعيب؟ وبعد كل هذا وذاك فإن قواعد مسؤولية البائع عن العيوب الخفية في القانون العراقي لا تتناول هذا النوع من الضرر الجسماني أو المالي الذي يصيب المشتري أو أفراد عائلته سواء فيما يتعلق بالعيوب الظاهرة أو العيوب الخفية أو المنتجات المعيبة أو المنتجات غير المعيبة، ولكنها خطرة بطبيعتها، وإنما وقف عند حد الأضرار التجارية المتمثلة بالأضرار الناجمة عن عقد البيع كما سنرى. ولكن ما مصير المتضررين في أشخاصهم أو أموالهم من جراء تلك المنتجات؟ وكيف يتم تعويضهم؟ وما هي الوسائل القانونية التي يجب اعتمادها في هذا المجال لغرض جبر أضرار المشتري الجسمانية أو المالية في دائرة المسؤولية العقدية؟ كما أن مثل هذه الأضرار قد تتجاوز المشتري فتصيب الغير سواء من أفراد عائلته وضيوفه وجيرانه أو أجانب تماماً عن كل من البائع والمشتري، ولذلك سنرى أن هذا الغير المتضرر من جراء المنتجات قد لا يكون أحسن حالاً من المشتري المتضرر من حيث الحماية القانونية، ذلك لأن قاعدة المسؤولية عن الأشياء الواردة في المادة (231م. ع) لا تقيّم مسؤولية حارس الشيء إلا عن الأشياء الخطرة بطبيعتها فحسب،فما الحكم بالنسبة للغير المتضرر من المنتجات غير الخطرة بطبيعتها؟ وحتى في فرض المنتجات الخطرة بطبيعتها فإن هذه القاعدة لا تحمي المضرور في الفرض الذي يكون فيه حارس المنتوج الخطر هو الضحية ـــ وهذا هو الوضع الغالب في ميدان الإنتاج الخطر بطبيعته ـــ ففي هذه الحالة لا يمكن الرجوع إلى بائع المنتوج الخطر لكون الحراسة قد انتقلت من البائع إلى المشتري الضحية بمجرد تسلمه المنتوج الخطر بموجب عقد البيع ـــ كما سنرى تفاصيل ذلك ـــ كما لا يمكن للمتضرر الرجوع إلى البائع استناداً إلى القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية لاحتمال عدم وجود أي خطأ يمكن نسبته إلى البائع الذي سلم منتوجاً خالياً من العيوب إلى المشتري وفقاً للعقد المبرم بينهما. وما الحكم فيما إذا كان الغير المتضرر من المنتوج الخطر أحد أفراد عائلة المشتري؟ وهو أمر شائع في حوادث المنتجات فهل ستقام الدعوى على المشتري وهو رب العائلة، باعتباره هو الحارس وفقاً لمنطق المادة (231) أم يتحمل هذا الغير الضرر وحده، فيقعد ملوماً محسوراً؟ ربما أن مثل هذه التساؤلات قد حصلت في القانون المقارن وربما تكون هي التي جسدت على نحو واقعي وعملي المأزق الحقيقي الذي يواجه مؤسسة المسؤولية المدنية حيال هذا النوع الجديد من الأضرار التي تتسبب فيها المنتجات الحديثة، مما دفع المعنيين بها من رجال الفكر والقانون والقضاء إلى تطوير وتوسيع هذه المؤسسة بما يواكب التحولات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية من أجل الإحاطة بالمشكلات القانونية الناجمة عن مثل هذه التحولات الجديدة في ميدان الإنتاج الحديث وطرق توزيع ذلك على العلاقات التعاقدية بين قنوات توزيع المنتجات، كالمنتج والموزع والبائع والمشتري وأثر هذه السلسلة الطويلة على حقوق المتضررين من تلك المنتجات. فانصب اهتمام المعنيين بالمسؤولية المدنية على البحث عن شخص آخر يتحمل تبعة هذا النوع الجديد من المسؤولية حيال هذا الطراز الحديث من الأضرار. وهذا الشخص هو غير البائع العادي في دائرة المسؤولية العقدية وبنفس الوقت هو غير الحارس في دائرة المسؤولية التقصيرية، لذلك ظهر في الفكر القانوني المعاصر تحت تسميات مختلفة، فهو يسمى تارة بالمنتج، وتارة أخرى بالبائع الصانع أو البائع المهني، ومرة أخرى بالبائع المحترف وأحياناً يسمى بالصانع. كما تنوعت تبعاً لذلك تسمية هذه المسؤولية الجديدة، حيث يطلق عليها تارة مسؤولية الصانع وتارة أخرى مسؤولية البائع الصانع أو البائع المهني، ومرة أخرى مسؤولية المنتج أو المسؤولية عن فعل المنتجات أو مسؤولية المنتجين كما سنرى تفاصيل ذلك. ولكن ما المقصود بالمنتج؟ وهل هو شخص واحد أم أشخاص متعددون؟ وهل هو شخص طبيعي فحسب، أم قد يكون شخصاً قانونياً؟ ما الأسس القانونية لمسؤوليته في دائرة المسؤولية العقدية لا سيما وأنه قد لا يكون الطرف المباشر المتعاقد مع المتضرر كما هو الوضع الغالب في ميدان الإنتاج؟ وما هو أساس مسؤوليته في دائرة المسؤولية التقصيرية لا سيما وأن المضرور قد يعجز عن إثبات أي خطأ من جانبه أثناء عملية الإنتاج أو توزيعه، كما أن المضرور قد لا يستطيع الرجوع إليه وفق قاعدة المسؤولية عن الأشياء لأن الحراسة تكون قد انتقلت منه مع عملية بيع المنتوج وتسليمه وذلك لفقدان عناصر الحراسة التي تمكنه من السيطرة الفعلية على الشيء كما سنرى . وإذا كانت مسؤولية المنتج تمثل استجابة حقيقية للتحولات الجديدة في ميدان الإنتاج وضرورة ملحة لحماية المتضررين من مخاطره فهي إذن ستكون مسؤولية خاصة واستثنائية في إطار المسؤولية المدنية، الأمر الذي يستلزم تحديد نطاقها من حيث الأشخاص الخاضعين لأحكامها والأضرار التي تغطيها، والمنتجات المشمولة بأحكامها. ولكن كيف يتم تحديد المنتجات المشمولة بأحكام هذه المسؤولية الخاصة؟ وهل تشمل هذه المسؤولية جميع المنتجات أم أن طبيعة الأمور أو بالأحرى سنة التطور القانوني تقتضي أن يقف هذا التنظيم عند أصناف معينة من المنتجات؟ وما هو المعيار الذي يعتمد عليه لفرز المنتجات التي ستصبح خاضعة إلى القواعد الخاصة بمسؤولية المنتج واستبعاد تلك التي تبقى خاضعة إلى القواعد العامة؟ وإذا ما كان العيب في المنتجات هو المعيار القانوني الذي سنعول عليه في تحديد المنتجات الضارة التي سيتم إخضاعها إلى القواعد الخاصة بمسؤولية المنتج، فما هو المفهوم القانوني للعيب في ميدان المسؤولية عن الإنتاج، وهل يختلف عن مفهومه المعروف في مجال ضمان العيوب الخفية ؟ وإذا كان التقنين المدني العراقي لم يعرض لهذه المسؤولية الخاصة بالمنتجين في الوقت الحاضر،فما هو السبيل القانوني لحماية المتضررين من المنتجات وإنصافهم في جبر ضررهم الجسماني أو المالي في ظل الوضع الحالي للقانون المدني العراقي؟ وإذا كانت الإجابة بأنه لا مناص من الرجوع إلى القواعد العامة في المسؤولية المدنية فهل تنطبق تلك القواعد على مشكلات مسؤولية المنتج بشكل مباشر بحيث لا تحتاج إلى تكييف أو تحوير في هذا الميدان؟ أم أن الأمر بخلاف ذلك؟ وأنه لا بد من إجراء تكييف وتحوير لتلك القواعد العامة بغرض الإحاطة بالمشكلات القانونية التي تثور بصدد هذا النوع من المسؤولية؟ وما هي الوسائل القانونية التي من الممكن اتباعها بغرض مساعدة القضاء على تكييف وتحوير تلك القواعد سواء في ميدان المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية دون الخروج على إرادة المشرع في هذا الميدان؟. وإذا ما انتهينا من تبيان الوسائل القانونية التي من الممكن أن تساعد القضاء العراقي على تكييف تلك القواعد العامة بما يؤمن قدراً معيناً من الحماية للمتضررين من المنتجات على ضوء الاسترشاد بالحلول الفقهية والقضائية والتشريعية في القانون المقارن، فهل هناك مبررات حقيقية واقعية وعملية تلح على المشرع العراقي، لمعالجة هذا الفراغ التشريعي حيال هذا النوع من المسؤولية الجديدة المتعلقة بطراز جديد وخطير من الأضرار التي تصيب المستهلكين أو المستعملين في أشخاصهم وأرواحهم أو أموالهم؟ وما هو دور الباحث في التأصيل النظري لهذه المسؤولية الجديدة بغية التمهيد للمشرع العراقي في التدخل التشريعي لتنظيمها بقواعد خاصة تفترض مسؤولية المنتج بحكم القانون؟ إذن تتضح أهمية موضوع الرسالة ليس من خلال هذه التساؤلات والإجابة عنها فحسب، بل في مدى قدرة الباحث على التوصل إلى إجابات دقيقة شاملة وتحليلية لجزئيات هذه المسألة القانونية التي تتربع على رأس مسائل القانون المدني في الوقت الحاضر لتعلقها بحماية أرواح الناس من خطر المنتجات لا سيما وأن هذه الأهمية لموضوع الرسالة محسومة من خلال الأمر الواقع الذي يتمثل في الفراغ التشريعي تجاه هذا النوع من الأضرار التي تصيب المشتري أو الحائز في شخصه أو أمواله والتي يجب أن تتقدم من حيث الحماية القانونية على سائر الأنواع الأخرى من الأضرار كما سنرى. وهذا الفراغ التشريعي في القانون العراقي حيال هذا النوع الخطير من الأضرار كان من بين الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذه المسألة موضوعاً لرسالتنا هذه. وإذا ما أردنا أن نشير إلى أهمية موضوع رسالتنا في هذا الموضع بصورة أفصح فإننا نقول، سوف يلحظ القارئ على نحو تفصيلي من خلال فصول وأبواب الرسالة أن المكانة القانونية لمسؤولية المنتج والنطاق الذي تحتله في مؤسسة المسؤولية المدنية ستكون لها مساحة كبيرة تتوزع على دائرتي المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، بل تتوسع على حساب المساحة القانونية المخصصة لهما بعد أن تحدث تحويراً عميقاً في نطاقهما من خلال تحطيم وتقويض القلاع الحصينة فيهما المتمثلة بقاعدة نسبية أثر العقد في دائرة المسؤولية العقدية وقاعدة الخطأ في دائرة المسؤولية التقصيرية لتحل محلهما نظاماً قانونياً جديداً وموحداً خاصاً بالمسؤولية عن الإنتاج يستهدف حماية المتضررين من خطر المنتجات سواء أكانوا من المتعاقدين مع المنتج "البائع" أو كانوا من الغير، وبعيداً عن متطلبات الخطأ أو الإهمال في دائرة المسؤولية التقصيرية فإن عرض المسؤولية الخطئية في ميدان المسؤولية عن الأعمال الشخصية تجعل من مسؤولية المنتج مسؤولية مفترضة بحكم القانون ترتكز على قاعدة جديدة هي قاعدة العيب في المنتوج التي تحل محل قاعدة الخطأ، بحيث لا يتطلب من المتضرر في شخصه أو أمواله من جراء المنتجات إلا إثبات الضرر والعيب في المنتوج وعلاقة السببية بينهما، وبهذا ستكون قاعدة العيب هي البديل عن قاعدة الخطأ، فلا تكون هناك حاجة للطعن بسلوك المنتج لغرض إثارة مسؤوليته وإنما ينصب جهد المتضرر على الطعن بحالة المنتوج وإثبات العيب فيه، وهو أسهل بكثير من إثبات الخطأ. لذلك سيكون مما يميز مسؤولية المنتج عن بقية فروع المسؤولية المدنية هي أنها مسؤولية بسبب العيوب سواء في ميدانها العقدي أو التقصيري. كما سيرى القارئ أن مسؤولية المنتج سوف لا تقف عند حد تفويض قاعدة نسبية أثر العقد في نطاق المسؤولية العقدية، بل ستتوغل إلى القواعد الخاصة في عقد البيع لتجري تحويراً جوهرياً وعميقاً في نظرية ضمان العيوب الخفية فتعصف بشروط الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها وتجعلها شروطاً باطلة تجاه الأضرار التي تصيب المشتري في شخصه أو أمواله ما دام أن مصدر الضرر يجد أساسه في المنتوج المعيب بحد ذاته. كما ستفرض هذه المسؤولية تبني مفهوم جديد للعيب في ميدان الإنتاج والمسؤولية عن المنتجات بحيث يكون المنتوج معيباً في الحالات التي يكون فيها نقص أو خلل في عناصر السلامة المطلوبة في المنتوج التي من شأنها أن تحول دون أن يتسبب في أي ضرر جسماني أو مالي للمشتري أو الحائز، بل أكثر من ذلك سوف يتسع مفهوم العيب ليتجاوز عناصر السلامة الداخلية ليشمل عناصر خارجية تتمثل بطريقة عرض المنتوج أو توزيعه، والإعلام عن خصائصه الضارة كما سنرى ذلك بالنسبة للمنتجات الخطرة بطبيعتها. كذلك ستضيف هذه المسؤولية التزاماً جديداً على عاتق البائع المهني كالبائع المنتج أو البائع الصانع، لم يكن معروفاً من قبل مفاده الالتزام بالإعلام عن خصائص المنتوج الخطر وإعطاء التعليمات اللازمة لغرض استعماله أو استهلاكه بصورة صحيحة والتحذير من المخاطر التي يتعرض لها المشتري أو الحائز في حالة عدم انصياعه لتلك التعليمات. كما ستواصل هذه المسؤولية زحفها في الميدان التقصيري ولن تقف عند حد تقويض قاعدة الخطأ في دائرة المسؤولية عن الأعمال الشخصية، بل ستمتد إلى القواعد الخاصة بالمسؤولية عن الأشياء لتهز مؤسسة الحراسة وتعصف بالهدوء الذي خيم عليها ردحاً من الزمن فتشطرها إلى حراستين: حراسة التكوين الداخلي للمنتوج وحراسة استعمال المنتوج. كما ستحطم معيار التفرقة بين الأشياء الخطرة وتلك الأشياء غير الخطرة فتهدم كل ما تم بناؤه في هذا الميدان من أن الأضرار الخطيرة التي لا يمكن أن تتسبب فيها إلا الأشياء الخطرة بطبيعتها فحسب، حيث سنرى أن مسؤولية المنتج أوسع بكثير من مسؤولية حارس الأشياء، وأن معيار الشيء الخطر سوف لا يصلح لتحديد نطاق مسؤولية المنتج. ثانياً: نطاق الدراسة: ينحصر موضوع دراستنا لمسؤولية المنتج في المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تصيب المشتري أو الحائز للمنتوج في شخصه أو أمواله "الأضرار الجسمانية والمالية" وسنركز على الضرر الجسماني لكونه الأكثر شيوعاً في ميدان المسؤولية عن المنتجات إضافة إلى أنه الضرر الذي ولدت هذه المسؤولية أصلا من أجل تغطيته، بينما الضرر الذي يصيب الأموال أو الممتلكات لم يدخل في نطاق هذه المسؤولية إلا في السنوات الأخيرة قياساً على الضرر الجسماني، خاصة في الحالات التي ينشأ فيها بصورة مزدوجة مع الضرر الجسماني من جراء نفس الحادث ـــ كما سنرى ـــ ولذلك إذا ما أردنا أن نتوخى الدقة لتحديد موضوع دراستنا بشكل أدق نقول، بأننا سندرس في هذه الرسالة موضوع ((المسؤولية المدنية للمنتج البائع عن الضرر الجسماني الناشئ عن المنتجات الضارة بسبب عيوبها أو طبيعتها الخطرة)). وعليه يخرج عن موضوع الدراسة ما يلي: أ- مسؤولية المنتج في الفرض الذي يكون فيه الإنتاج ما زال محفوظاً في مخازنه ومستودعاته، حيث إن موضوع دراستنا يبدأ مع المرحلة التي يطلق فيها الإنتاج للتداول، أما قبل هذه المرحلة فإن ذلك سيخضع إلى القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية والقواعد الخاصة بالمسؤولية عن الأشياء، لأن مركز المنتج في هذا الفرض سيكون شبيهاً بمركز حارس الأشياء، بل هو الحارس الحقيقي لهذه المنتجات التي ما زالت تحت تصرفه. لذلك لا نقف عند هذا النوع من المسؤولية لأنها تدخل في نطاق المسؤولية عن الأشياء. ب- مسؤولية المنتج عن المنتجات التي يطرحها في التداول بوسائل قانونية أخرى غير عقد البيع كتلك المنتجات التي يطرحها عن طريق عقد المقاولة أو الإيجار أو العارية أو القرض أو العمل أو النقل... الخ، ذلك لأننا نريد أن ندرس هذه المسؤولية من خلال الوسيلة القانونية الأكثر انتشاراً وشيوعاً في ميدان توزيع المنتجات ألا وهي عقد البيع، إضافة إلى أن هذا العقد كما هو معروف يضم النظرية العامة لكافة العقود المسماة وبالتالي فإن أحكامه تسري على سائر العقود الأخرى عدا ما يتعارض مع طبيعتها الخاصة. وعليه آثرنا حصر دراستنا "لموضوع مسؤولية المنتج بالغرض الذي يكون فيه المنتج بائعاً لتلك المنتجات، لذلك حددنا نطاق دراستنا للمسؤولية المدنية للمنتج البائع" وما ينطبق على المنتج البائع من أحكام وحلول قد تسري على المنتج في الفروض الأخرى عندما يكون مقاولاً أو مؤجراً أو معيراً وبالقدر الذي لا يتعارض مع الطبيعة الخاصة لتلك المراكز بسبب اختلاف الوسائل القانونية لتوزيع المنتجات. ج- وبما أن الأضرار التي تسببها المنتجات المباعة من قبل المنتج قد تصيب المشتري وأحياناً كثيرة تصيب الغير، فإنه يتحتم علينا بحث المسؤولية التقصيرية للمنتج سواء ما تعلق منها بالمسؤولية عن الأعمال الشخصية أو المسؤولية عن الأشياء، ولكن سوف لا نتوسع في ذلك إلا بقدر ما يتعلق بموضوع دراستنا من خلال تكييف تلك القواعد وبيان مدى صلاحيتها للإحاطة بهذا النوع من المسؤولية، وتأشير الخطوط الفاصلة بين مسؤولية المنتج ومسؤولية حارس الشيء الخطر من حيث الأساس والنطاق والشروط والنتائج بما يسهم في إزالة التداخل أو الاختلاط بينهما ورفع الالتباس أو الغموض الذي قد يثور بصدد نطاقهما خاصة في ميدان المنتجات الخطرة بطبيعتها التي تشكل القاسم المشترك بين المسؤوليتين. د- سنقصر موضوع دراستنا على الأضرار الجسمانية أو المالية، تلك الأضرار الجديدة في نوعها وفي طبيعتها لكونها تنجم عن الشيء المبيع أو المنتوج بحد ذاته للعيب فيه أو بسبب طبيعته الخطرة فتصيب المشتري أو الحائز في شخصه فيلقى حتفه من جرائها أو تصيبه في جسمه مخلفة له عجزاً دائماً أو عاهة مستديمة أو مؤقتة. ولذلك فإننا لا نتطرق إلى الأضرار التقليدية أو ما تسمى بالأضرار التجارية لكونها ناجمة عن عقد البيع بسبب عدم الاستفادة من المبيع أو المنتوج وما يستتبع ذلك في فسخ العقد والتعويض عن المصاريف الناشئة عن ذلك، إلا بقدر ما يمس موضوع دراستنا التي إذا ما أردنا أن نقربها من القواعد العامة نقول إنها تدور حول دراسة مسؤولية المنتج البائع عن الأضرار غير المتوقعة، ولا شك أن الضرر الجسماني الذي يصيب المشتري يأتي في مقدمة الأضرار غير المتوقعة وقت التعاقد. هـ ـــ ونظراً لغياب مثل هذه المسؤولية الخاصة بالمنتجين في قانوننا المدني في الوقت الحاضر وبغية الوقوف على الحلول التي استقرت في القانون المقارن في هذا الميدان، لذلك ستكون دراستنا لهذا الموضوع دراسة مقارنة تطوف حول عدد كبير من القوانين المدنية، وسنركز بشكل خاص على موقف القانونين الفرنسي والأمريكي من هذه المسألة للوقوف على الحلول الفقهية والقضائية والتشريعية فيهما، علما بأن دواعي اختيارنا للقانون الفرنسي هو لغرض الوقوف على التجربة القضائية الرائدة حيال هذه المسألة ومدى الاستفادة منها في مجال تكييف القواعد العامة في القانون العراقي لتشابهه مع القانون الفرنسي في هذا الميدان. بينما كان دافعنا إلى اختيار القانون الأمريكي هو لغرض الوقوف على التجربة التشريعية بغية الاستفادة منها في مجال تنظيم هذه المسؤولية تشريعياً في القانون العراقي. ولما كان الكثير من المنتجات الضارة لا يقتصر مصدرها على التجارة الداخلية وإنما تجد مصدرها في التجارة الدولية، لذلك آثرنا أن تمتد دراستنا المقارنة لتشمل الاتفاقيات الدولية التي تصدت لمعالجة هذا الموضوع من أجل الوقوف على الانجازات القانونية التي تحققت في المجال الدولي بصدد تنظيم المسؤولية المدنية للمنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعدة للتجارة الدولية أو الإقليمية. ثالثاً: خطة الرسالة: تأسيساً على ما تقدم، ستكون خطة رسالتنا للإجابة عن التساؤلات المطروحة بصدد هذا الموضوع، ذات تقسيم ثنائي تتوزع فصولها على بابين قدمنا لهما بفصل تمهيدي تناولنا فيه مسؤولية المنتج بوجه عام، وخصصنا الباب الأول للكلام على التحديد القانوني لبعض المفاهيم القانونية الأساسية في هذه المسؤولية الجديد كالمنتج والمنتوج والعيب في المنتجات، بينما تناولنا في الباب الثاني الأساس القانوني لمسؤولية المنتج. وقد استقر منهج البحث على الخطة التالية: الفصل التمهيدي مسؤولية المنتج بوجه عام المبحث الأول: التعريف بمسؤولية المنتج. المبحث الثاني: مسؤولية المنتج في الاتفاقيات الدولية. المبحث الثالث: مسؤولية المنتج في القوانين المدنية. الباب الأول المنتج والمنتوج والعيب في المنتجات الفصل الأول: المنتج والمنتوج والعيب في نطاق الاتفاقيات الدولية. المبحث الأول: المنتج. المبحث الثاني: المنتوج. المبحث الثالث: العيب في المنتجات. الفصل الثاني: المنتج والمنتوج والعيب في نطاق القوانين المدنية. المبحث الأول: المنتج. المبحث الثاني: المنتج والمنتجات المشمولة بالمسؤولية. المبحث الثالث: العيب في المنتجات. الباب الثاني الأساس القانوني لمسؤولية المنتج الفصل الأول: مسؤولية المنتج في ضوء القواعد العامة. المبحث الأول: قواعد المسؤولية في القانون الفرنسي. المبحث الثاني: قواعد المسؤولية في القانون العراقي. الفصل الثاني: مسؤولية المنتج وفق القواعد الخاصة. المبحث الأول: قواعد مسؤولية المنتج في الاتفاقيات الدولية. المبحث الثاني: قواعد مسؤولية المنتج في القانون الأمريكي. الفصل الثالث: التأصيل النظري لمسؤولية المنتج في القانون العراقي. المبحث الأول: تبرير افتراض مسؤولية المنتج بحكم القانون. المبحث الثاني: ملامح النظام القانوني للمسؤولية المطلوب افتراضها بحكم القانون. |
Côte titre : | ح8/ 64675-64682 |
Exemplaires (8)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
ح8/ 64675 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 64676 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 64677 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 64678 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 64679 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 64680 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 64681 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 64682 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
Accueil