Titre : | مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والإتفاقيات الدولية |
Auteurs : | سالم محمد العزاوي |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | عمان [الأردن] : دار الثقافة, 2008 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-16-282-5 |
Format : | (400 ص.) / غ.مص.م. / 24سم |
Langues originales: | |
Index. décimale : | 340 (Droit) |
Catégories : |
كتب باللغة العربية > علم الإقتصاد- محاسبة- تجارة- مالية كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
Mots-clés: | قانون تجاري قانون مدني تجارة دولية مسؤولية قانونية |
Résumé : |
إذا كان فقه القانون المدني يتفق على أن المسؤولية المدنية، لا تنهض بدون ضرر، فإن مسؤولية المنتج موضوع رسالتنا لا تخرج على هذه البديهية القانونية، ولكنها تمثل تطوراً جديداً وتوسعاً عميقاً في المسؤولية المدنية، باعتبار هذا النوع الجديد من المسؤولية الذي يطلق عليه (مسؤولية المنتج)، يجسد فرعاً جديداً وأصيلاً في تلك المسؤولية الأم، ويتحدد نطاقه بطراز جديد من الأضرار التي تتسبب فيها المنتجات الحديثة، ألا وهي الأضرار الجسمانية. فالأضرار التي تحدثها المنتجات كثيرة ومتنوعة ـــ كما سنرى ـــ ولكن يمكن حصرها في طائفتين: الأولى أضرار ناجمة عن عقد البيع بسبب عدم مطابقة المنتوج للمواصفات المطلوبة في العقد أو عدم صلاحيته للاستعمال المقصود، مما يؤدي إلى عدم الاستفادة منه وفوات الغرض الصحيح فيه أو انخفاض قيمته. ويقتصر تعويض المشتري في هذه الطائفة من الأضرار على استرداد الثمن والمصاريف الأخرى التي تكبدها بسبب فسخ عقد البيع، وقد يشمل التعويض في حالات استثنائية الكسب الفائت أو فوات الربح، ويطلق الفقه على هذه الطائفة من الأضرار التي يتكبدها المشتري من جراء عقد البيع، "الأضرار التجارية" ـــ كما سنرى ـــ. ولا نقف عند هذا النوع من الأضرار إلا بقدر ما يمس موضوع رسالتنا التي خصصناها لمسؤولية المنتج المدنية. أما عن الطائفة الثانية من الأضرار التي تسببها المنتجات، فهي أضرار ذات طبيعة مختلفة عن الأضرار الناجمة عن عقد البيع، حيث تختلف عنها كلياً من حيث المصدر والنتائج. فمن حيث مصدرها فهي أضرار ناجمة عن المنتوج بحد ذاته وليس عن عقد البيع، فالمنتوج أو الشيء المبيع يتسبب ذاته لعيب فيه أو لطبيعته الخطرة بالأضرار بالمشتري أو الحائز، لذلك أطلق الفقه على هذا النوع من الأضرار بالأضرار التي يتسبب الشيء بوقوعها، تمييزاً لها عن الطائفة الأولى من الأضرار التي تنجم عن عقد البيع. أما من حيث النتائج فهي أضرار تصيب الأشخاص في أجسامهم في الغالب، وأحياناً في أموالهم كانفجار قنينة غاز يتسبب بالإضافة إلى الوفاة أو جرح عدة أشخاص، في حريق يلتهم أموال أو ممتلكات المستعمل، وهكذا تتضح خطورة هذه الطائفة من الأضرار باعتبارها أضراراً جديدة وخطيرة ومختلفة عن أضرار الطائفة الأولى المتمثلة بعدم الاستفادة من الشيء المبيع التي أصبحت لا تصلح للمقارنة من الناحية العملية والقانونية بهذا النوع الجديد من الأضرار ذات الطبيعة الخطرة لأنه يتعلق بأرواح الناس ـــ كما سنرى ـــ لذلك نرى أن لا ضير من تسمية هذه الطائفة من الأضرار الناجمة عن المنتجات مباشرة (بالأضرار الجسمانية) تمييزاً لها عن (الأضرار التجارية) التي تمثل الطائفة الأولى المذكورة آنفاً. هذا النوع الجديد من الأضرار التي يتسبب المنتوج بوقوعها فتصيب المشتري أو الحائز في شخصه أو أمواله لم يتبلور ويتخذ مجاله الواسع إلا مع التقدم التكنولوجي والتقني الذي رافق مرحلة التطور الصناعي والاقتصادي وازدهار التجارة الدولية في هذا القرن |
Côte titre : | ح8/ 69413-69416 |
Exemplaires (4)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
ح8/ 69413 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 69414 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 69415 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 69416 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
Accueil